|
|
|
|
|
التعريف
والأسس
القانونية |
|
|
|
.
القرار
المؤرخ في 15
أوت 1996
والمتعلق
بضبط
المعايير
التي تسند
على
أساسها
معادلة
الشهادات
والعناوين. ضبط
هذا
القرار
معايير
معادلة
مختلف
الشهادات
الأجنبية
للشهادات
التونسية
التالية : ـ
شهادة
ختم
التعليم
الأساسي. ـ
شهادة
الباكالوريا. ـ
شهادة
الدراسات
الجامعية
للمرحلة
الأولى في
المواد
الأدبية
والفنية
وكذلك في
العلوم
الأساسية
والتقنية
والإنسانية
والاجتماعية
والدينية. ـ
شهادة
الأستاذية
في المواد
الأدبية
والفنية
وكذلك في
العلوم
الأساسية
والتقنية
والإنسانية
والاجتماعية
والدينية. ـ
شهادة
فني سامي. ـ
شهادة
الدراسات
التكنولوجية
العليا. ـ
الشهادة
الوطنية
للمرحلة
الأولى
لدراسات
الهندسة
المعمارية ـ
الشهادة
الوطنية
لمهندس ـ
شهادة
ختم
الدراسات
للمعاهد
العليا
لتكوين
المعلمين ـ
الشهادة
الوطنية
لمهندس
معماري. ـ
الشهادة
الوطنية
في
الصيدلة. ـ
الشهادة
الوطنية
لدكتور في
الطب. ـ
الشهادة
الوطنية
لدكتور في
طب
الأسنان. ـ
الشهادة
الوطنية
لدكتور في
الطب
البيطري. ـ
شهادة
التخصّص
في الطب أو
في طب
الأسنان
أو في
الصيدلة. ـ
الشهادة
الوطنية
لخبير في
المحاسبة. ـ
شهادة
الدراسات
العليا
المتخصّصة. ـ
شهادة
الدراسات
المعمّقة. ـ
شهادة
التبريز. ـ
شهادة
الدكتوراه. ـ
التـأهيل
الجامعي. |
|
|
| الصفحة السابقة |