التعريف والأسس القانونية
إجراءات الحصول على المعادلة
إجراءات المراجعة


. القرار المؤرخ في 15 أوت 1996 والمتعلق بضبط المعايير التي تسند على أساسها معادلة الشهادات والعناوين.

ضبط هذا القرار معايير معادلة مختلف الشهادات الأجنبية للشهادات التونسية التالية :

ـ  شهادة ختم التعليم الأساسي.

ـ  شهادة الباكالوريا.

ـ  شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى في المواد الأدبية والفنية وكذلك في العلوم الأساسية والتقنية والإنسانية والاجتماعية والدينية.

ـ  شهادة الأستاذية في المواد الأدبية والفنية وكذلك في العلوم الأساسية والتقنية والإنسانية والاجتماعية والدينية.

ـ  شهادة فني سامي.

ـ  شهادة الدراسات التكنولوجية العليا.

ـ  الشهادة الوطنية للمرحلة الأولى لدراسات الهندسة المعمارية

ـ  الشهادة الوطنية لمهندس

ـ  شهادة ختم الدراسات للمعاهد العليا لتكوين المعلمين

ـ  الشهادة الوطنية لمهندس معماري.

ـ  الشهادة الوطنية في الصيدلة.

ـ  الشهادة الوطنية لدكتور في الطب.

ـ  الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان.

ـ  الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري.

ـ  شهادة التخصّص في الطب أو في طب الأسنان أو في الصيدلة.

ـ  الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة.

ـ  شهادة الدراسات العليا المتخصّصة.

ـ  شهادة الدراسات المعمّقة.

ـ  شهادة التبريز.

ـ  شهادة الدكتوراه.

ـ  التـأهيل الجامعي.


الصفحة السابقة